ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا
قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا يجزئه، وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك (¬١)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، [وأبي] (¬٣) ثور، وقال أحمد بن حنبل (¬٤): أرجو أن يجزئه.
١٧٦٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلًا واحدًا (¬٥).
وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلًا فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة (¬٦).
* * *