Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. [ذكر] المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله

ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة

اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقالت طائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال مجاهد، والحسن، والنخعي، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وقال الأوزاعي: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة.

وفيه قول ثان: قال مالك (¬٣): من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلًا يصلي به الجمعة.

* * *

[ذكر] (¬٤) المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله

واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له (¬٥)، (وبه) (¬٦) قال طاوس، والزهري، وقتادة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.