ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.
وقالت طائفة: يجزئه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزي، وقال مالك (¬١)، والأوزاعي: يجزئه الوضوء.
وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٢)، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل.
* * *
ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة
اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة.
فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.
١٧٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.
وقالت طائفة: يغتسل وإن كان مسافرًا، روينا عن طلحة (¬٤) بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة.