١٧٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، [عن ابن المبارك] (¬٢)، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع، عن زياد بن حدير قال: كنت مع طلحة بن عبيد الله في سفر فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته واغتسل وقال: استرني من نحو القبلة قال: ثم سترني فاغتسلت (¬٣).
وروي عن طاوس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك (¬٤)، وكان أبو ثور يقول: ولا نحب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها.
* * *
ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة
واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل (¬٥)، وقال الشافعي (¬٦) في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها.