Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الغسل للجمعة
  3. ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

قال أبو بكر: ظاهر قول رسول الله ﷺ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬١) يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٢)، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، أتى الجمعة أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث.

قال أبو بكر: وقوله: "واجب" يحتمل معان وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا احتمل قوله: "واجب" وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدًا فرضًا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 54 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.