Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة، أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة

١٧٨٥ - حدثونا عن نصر بن علي، قال: نا أبي، قال: نا شعبة، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن كعب بن عجرة، أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا قال: فقال: أتخطب قاعدًا والله يقول: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (¬١) [الجمعة: ١١].

وكان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة، (فجلس) (¬٢) على المنبر ويؤذن له ابن التياح وحده، فإذا فرغ قام المغيرة فخطب قائمًا، ثم لم يجلس حتى ينزل (¬٣).

قال أبو بكر: والذي عليه مجمل أهل العلم من علماء الأمصار (ما يفعله) (¬٤) الأئمة، وهو جلوس الإِمام على المنبر أول ما يرقى عليه، ويؤذن المؤذن والإِمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإِمام فخطب خطبة، ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا متكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل عند فراغه.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة، أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة

اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها.

فقالت طائفة: تجزئهم جمعتهم خطب الإِمام أو لم يخطب، هكذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.