Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها

قال الحسن البصري (¬١).

قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ (¬٢).

وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإِمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (¬٥).

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعًا فجعلت الخطبة مكان الركعتين (¬٦).

* * *

ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها

١٧٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأسود، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا (¬٧).

١٧٨٧ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: نا محمد بن بكار، قال: نا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 67 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.