Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه

عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإِمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا، وكره ذلك ابن عباس، والشافعي (¬١)، وعوام أهل الفتيا (¬٢).

١٧٩٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر حصب رجلين كانا يتكلمان والإِمام يخطب يوم الجمعة.

١٧٩٨ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإِمام يخطب.

١٧٩٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا داود بن عمرو، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإِمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا (¬٥).

وقد روينا عن عروة بن الزبير أنه رخص في ذلك، وكان النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مهاجر، والشعبي، وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 75 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.