Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الإشارة وتحصيب من يتكلم والإمام يخطب

قال أبو بكر: لا يجوز الكلام والإِمام يخطب؛ لقول رسول الله ﷺ: "إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت، وألغيت يعني والإِمام يخطب" (¬١).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الإِشارة وتحصيب من يتكلم والإِمام يخطب

واختلفوا في الإِشارة إلى من يتكلم والإِمام يخطب بالإِنصات، فكان ابن عمر يحصب من تكلم والإِمام يخطب وربما أشار إليه. وممن رأى أن يشير إلى من يتكلم والإِمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزيد بن صوحان، ومالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري (¬٢).

وكرهت طائفة الإِشارة إلى المتكلم والإِمام يخطب، وكره بعضهم الرمي بالحصا، وممن كره الإِشارة إلى المتكلم والإِمام يخطب طاوس (¬٣)، وكره الرمي بالحصا زيد بن صوحان، وعلقمة.

قال أبو بكر: إذا تكلم امرؤ والإِمام يخطب أشير إليه، استدلالًا

بإشارة من كان بحضرة رسول الله ﷺ إلى الرجل الذي قال لرسول الله ﷺ: متى قيام الساعة (¬١)، مع أن حال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة. وقد رد النبي ﷺ على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بالإِشارة، فالإِشارة تحسن في مثل هذِه الحال، فإن لم يفهم عنه سبّح به؛ لأن التسبيح لما جاز في الصلاة يفهم به المصلي من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 76 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.