Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب

فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإِمام يخطب، وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬١)، وكان قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب (¬٢) فكان - إذ هو بالعراق -[يقول] (¬٣): ولا يشمتون عاطسًا ولا يردون سلامًا إلا بإيماء، وكان يقول بعد بمصر (¬٤): وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنّة.

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته، وكذلك قال قتادة (¬٥)، وهذا خلاف قوله في رد السلام، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا (¬٦).

وفرق عطاء بين الحالين فقال: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه¬ السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه، وأسمعه (¬٧)، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 80 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.