Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر شرب الماء والإمام يخطب

أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد (¬١).

قال أبو بكر:

ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت" فالإِنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإِمام من خطبته.

* * *

ذكر شرب الماء والإمام يخطب

قال أبو بكر: واختلفوا في الشرب والإِمام يخطب (¬٢)، فرخص فيه طاوس، ومجاهد، والشافعي (¬٣).

ونهى عنه مالك، والأوزاعي (٢)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وقال الأوزاعي: إن شرب فسدت جمعته.

قال أبو بكر: لا بأس به؛ لأن الأَشياء على الإِباحة ولا [نعلم] (¬٥) حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن (¬٦) في الأدب.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 81 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.