Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر نزول الإمام عن المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة

وهو على المنبر ثم ينزل فيسجد (¬١).

وكان مالك بن أنس (¬٢) يقول: ليس العمل على أن ينزل الإِمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد. وكان الشافعي يقول (¬٣): وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد، وإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون بذلك بأس.

قال أبو بكر: إذا قرأ الإِمام على المنبر سورة فيها سجدة أحببت أن ينزل فيسجد؛ لما في ثواب من سجد لله سجدة، للحديث (¬٤) الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قرأ ﴿ص﴾ وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد (¬٥)، ولأن عمر بن الخطاب قد فعل ذلك. وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن السجود ليس بفرض، وقد قرأ عمر السجدة في جمعة بعد الجمعة التي نزل عن المنبر للسجدة، فلم يسجد، وقال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وروي عنه أنه قال: لم يفرض علينا إلا أن نشاء.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 86 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.