Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 87

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة

ذكر الكلام بعد فراغ الإِمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإِمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسًا طاوس، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، وهو قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد (¬٤)، وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإِمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر.

١٨١٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإِمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر (¬٥).

وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك (¬٦)، وروي عن طاوس رواية توافق قول الحكم خلاف الرواية الأولى.

قال أبو بكر: قد كان الكلام [مباحًا] (¬٧) قبل خطبة الإِمام، وقد أمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 87 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.