الناس بالإِنصات لإِمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإِباحة، والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله: "إذا قلتَ لصاحبِكَ أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت"، وقد روينا في هذا الباب حديثًا يدل على ما قلناه.
١٨١١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (¬١)، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم [ينتهي] (¬٢) إلى مصلاه فيصلي (¬٣).
واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك مالك (¬٤)، والأوزاعي، وهو قول الشافعي (¬٥)، وإسحاق (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.