Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة

الناس بالإِنصات لإِمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإِباحة، والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله: "إذا قلتَ لصاحبِكَ أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت"، وقد روينا في هذا الباب حديثًا يدل على ما قلناه.

١٨١١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (¬١)، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم [ينتهي] (¬٢) إلى مصلاه فيصلي (¬٣).

واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك مالك (¬٤)، والأوزاعي، وهو قول الشافعي (¬٥)، وإسحاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.