Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس بالكلام بين

الخطبتين (¬١)، وإذا نزل الإِمام عن المنبر، وكان حسن يكرهه.

* مسألة:

واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإِمام ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية (¬٢)، فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليمًا، ولا يرفعون بذلك أصواتهم هذا قول مالك (¬٣)، وقال أحمد، وإسحاق (¬٤): ما بأس أن يصلي على النبي ﷺ فيما بينه وبين نفسه.

وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يرون السكوت، وقال أصحاب الرأي: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا (¬٥).

قال أبو بكر: ينصت للإِمام حتى يفرغ من خطبته.

* * *

ذكر الحِبْوَة (¬٦) والإِمام يخطب يوم الجمعة

اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإِمام يخطب، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك ابن عمر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 89 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.