Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة

١٨٢٢ - حدثنا علان، قال: نا عبد الله بن صالح، قال: نا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الحميد بن عبد الحكم كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس (¬١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذِه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنّة أو إجماع، ولا نعلم (من) (¬٢) خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وخطف (¬٣) ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك. وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

١٨٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.