١٨٢٢ - حدثنا علان، قال: نا عبد الله بن صالح، قال: نا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الحميد بن عبد الحكم كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس (¬١).
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذِه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنّة أو إجماع، ولا نعلم (من) (¬٢) خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وخطف (¬٣) ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك. وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.
١٨٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار (¬٤).