Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة

١٨٢٤ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: كنا نُنهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار (¬١).

١٨٢٥ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

وكان أحمد (¬٢) بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.

ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك (¬٣): أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة نصف النهار يوم جمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي ﷺ الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء (¬٤).

وممن رخص في ذلك (¬٥): الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.