١٨٢٤ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: كنا نُنهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار (¬١).
١٨٢٥ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.
وكان أحمد (¬٢) بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك (¬٣): أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة نصف النهار يوم جمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي ﷺ الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء (¬٤).
وممن رخص في ذلك (¬٥): الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،