Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة

ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي (¬١)، وإسحاق (¬٢).

١٨٢٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره؛ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج [و] (¬٣) جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن [و] (¬٤) قام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد" (¬٥).

وفيه قول ثالث: قاله عطاء وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف (¬٦).

وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك نهيًا عامًّا، يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 100 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.