Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد والنهي عن الجلوس حتى يصليهما

ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد والنهي عن الجلوس حتى يصليهما

١٨٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬١).

١٨٢٨ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬٢).

قال أبو بكر: وفي خبر طلحة بن عبيد الله (¬٣)، وإخبار أنس (¬٤) دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 101 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.