Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ذكر الأمر بالتجوز فيهما

ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإِمام يخطب

١٨٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي ﷺ يخطب فقال: "أركعت؟ " قال: لا، قال: "فاركع ركعتين" (¬١).

قال أبو بكر: وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإِمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.

* * *

ذكر الأمر بالتجوز فيهما

١٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل يقال له سُلَيك من غطفان والنبي ﷺ يخطب قائمًا، فقال له النبي ﷺ: "قم يا سليك فاركع ركعتين خفيفتين" (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 102 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.