Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد

١٨٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (¬١).

وبه قال مالك (¬٢) فيمن تبعه من أهل المدينة قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا أدرك التشهد صلى أربعًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإِمام صلى ركعتين روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال النعمان (¬٥).

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

١٨٤٣ - حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.