Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد

أدرك الصلاة" (¬١)، قال الزهري: فالجمعة من الصلاة (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ من غير وجه أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبرٌ ثابتٌ لم يحتج إلى أن يستدل - لما ذكر قول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" - بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسنادًا حديث ابن أيوب:

١٨٤٤ - حدثنا علان، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا يحيى بن أيوب، عن [أسامة بن زيد] (¬٣) الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 111 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.