Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام

وقال مجاهد: يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام.

وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام: سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (¬٣): إن فعل ذلك فصلاته تامة.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا. رفع الإِمام فاسجد (¬٤).

وقالت طائفة: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد، كذلك قال عطاء، والزهري، وفعل ذلك حجاج بن أرطاة، والحكم بن عتيبة.

وكان مالك (¬٥) يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماءً إذا لم يقدر على السجود. هذا قول نافع مولى ابن عمر.

قال أبو بكر: وبقول عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 114 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.