Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد

ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة، فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وكان مالك (¬٤) يقول: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إليَّ أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعًا.

قال أبو بكر: يصلي أربعًا لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬٥)، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها.

* * *

ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد

واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬٦)، ويشبه ذلك مذهب الشافعي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 115 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.