وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (¬١) بن راهويه.
* مسألة:
واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (¬٢): يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (¬٣).
* * *
ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (¬٤).
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.