Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة

وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (¬١) بن راهويه.

* مسألة:

واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (¬٢): يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.

وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (¬٣).

* * *

ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (¬٤).

واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 116 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.