Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه

وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا رجل واحد. وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (¬١)، وإن كان هو وآخر لم يجزه.

وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردًا، قال: ومما يدل [على ذلك من] (¬٢) قوله: أنه [لو] (¬٣) صلى بهم ركعة ثم أحدث (صلوا) (¬٤) وحدانًا ركعة وأجزأتهم (¬٥).

وقال النعمان في الإِمام يصلي الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بني على الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 122 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.