Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي مع اثنا عشر رجلًا، هكذا قال إسحاق بن راهويه (¬١)، واحتج بحديث جابر الذي:

١٨٤٩ - حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا خالد، عن حصين، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: أقبلَتْ عيرٌ يوم الجمعة ونحن مع رسول الله ﷺ فانفتل الناس فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، قال: فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (¬٢) (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا الحديث يدل على إجازة أن تصلى الجمعة بأقل من أربعين رجلًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي إذا خطب بهم ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه صلاة الجمعة وإن لم يبق معه إلا واحد أو كان وحده؛ لأنه قد دخل في الصلاة وهي له ولهم جمعة، هذا قول أبي ثور، قال: وإن تفرق الناس عن الإِمام بعد الخطبة، فإن بقي معه ما يكون مثلهم جماعة، وذلك اثنان فصاعدًا صلى الجمعة (¬٤).

وقال الشافعي: إذا خطب بأربعين ثم كبر ثم انفضوا من حوله ففيها قولان؛ أحدهما إن بقي معه اثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل وحين يكمل الصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.