Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه

وفيه قول خامس (¬١): قاله أبو ثور، قال: إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر بعد الزوال أربع ركعات، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإِمام وكانت له نافلة، وحكي هذا القول عن الشافعي.

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول [به] (¬٢) إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه إلى ما قد ذكرناه.

قال أبو بكر: قول الشافعي - آخر قوليه - صحيح؛ لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت؛ لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة لا الظهر، فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت، فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر، وكل من صلى الظهر من المرضى، والمسافرين، والنساء والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال، فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك الإِمام وصلى معه فهي له تطوع.

* * *

ذكر الإِمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه

اختلف أهل العلم في الإِمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه.

فقالت طائفة: إذا خطب الإِمام ثم نزل، فكبر ففرغ الناس خلفه فذهبوا إلا رجلين، صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعًا، هكذا قال الثوري (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 120 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.