Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام

الجمعة أن يعيدها ظهرًا (¬١)، هذا قول الثوري، والشافعي (¬٢)، وقال أحمد (¬٣): آمره يعيد، والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإِمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق (¬٣).

وحكي عن أحمد (¬٣) أنه قال: يصلي مع الإِمام ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم (انتهى الإِمام) (¬٤) فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال: قد انتقضت (بجمعته) (¬٥) الظهر (¬٦).

وقال محمد: ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة (¬٦).

قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.