الجمعة أن يعيدها ظهرًا (¬١)، هذا قول الثوري، والشافعي (¬٢)، وقال أحمد (¬٣): آمره يعيد، والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإِمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق (¬٣).
وحكي عن أحمد (¬٣) أنه قال: يصلي مع الإِمام ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم (انتهى الإِمام) (¬٤) فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء.
وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال: قد انتقضت (بجمعته) (¬٥) الظهر (¬٦).
وقال محمد: ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة (¬٦).
قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.