Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام

وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول الثوري، والنعمان (¬١).

قال أبو بكر؛ لا معنى لكراهية من كره ذلك، بل يستحب ذلك ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة فضل الجماعة.

١٨٤٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده [بخمس] (¬٢) وعشرين جزءًا" (¬٣).

* * *

ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإِمام يوم الجمعة فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه إن لم يأت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 118 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.