Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر القنوت في الجمعة

وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإِمام (¬٢).

وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإِمام: يعيد [و] (¬٣) إن خرج الوقت ظهرًا أربعًا (¬٤).

قال أبو بكر: الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام جائزة.

١٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن الصباح، قال: نا الوليد، قال: نا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار قال: كان أبو هريرة يظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإِمام معنا (¬٥).

* * *

ذكر القنوت في الجمعة

اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.