Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب الجمعة
  2. ذكر القنوت في الجمعة

وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وإسحاق، وقال أحمد (¬٢): بنو أمية كانت تقنت.

١٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير فلم يكونوا يقنتون في الجمعة (¬٣).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه [قنت] (¬٤) في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة (¬٥)، وروي عن محمد بن علي قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة (¬٦).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 135 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.