Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة
  3. ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب

الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى فلم يقم للصلاة حتى نودي للعصر.

١٨٧٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين، أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعًا، فقال: لأن تختلف (النيازك) (¬١) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى، فلم يقم للصلاة حتى نودي بالعصر (¬٢).

١٨٧٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن نُسَيْر بن ذعلوق، عن مسلم بن عياض قال: سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم (¬٣).

وفيه قول رابع: وهو أن يصلي بعد الجمعة [ركعتين] (¬٤)، هكذا فعل ابن عمر، وروي ذلك عن النخعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 140 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.