Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الجمعة
  2. مسائل

قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليَّ.

* * *

ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة

١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (¬١).

* مسائل:

اختلف أهل العلم في إمامة العبد.

فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (¬٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (¬٣).

وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (¬٤).

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 141 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.