Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب الجمعة
  2. مسائل

النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإِمام (¬١).

ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها (¬٢).

واختلفوا في الرجل يدخل مع الإِمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرًا أربعًا (¬٣).

وفي قول محمد بن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر (¬٤). وبه قال زفر (¬٥).

وفي قول الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي [لفجر] (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 142 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.