النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإِمام (¬١).
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها (¬٢).
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإِمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرًا أربعًا (¬٣).
وفي قول محمد بن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر (¬٤). وبه قال زفر (¬٥).
وفي قول الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي [لفجر] (¬٦).