Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين

أبي هريرة فخرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى (أبا) (¬١) القاسم ﷺ (¬٢).

ولو كان المرء مخيرًا في ترك الجماعة أو إتيانها، لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله ﷿ بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (¬٣) ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف، دليل بيِّن على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له".

١٨٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عمرو بن عون، قال: نا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، إلا من عذر" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.