Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين

قال أبو بكر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة موقوفًا على ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ﷺ، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها.

روينا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له"، وروي عن علي أنه قال: من سمع النداء فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرًا ولم يرد به، وعن أبي هريرة أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: هو في النار.

١٨٨٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.