Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب الإمامة
  2. الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء

الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء

١٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب" (¬١).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر. وقال أنس بن مالك: كنت مع أبيِّ بن كعب، وأبي طلحة، ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإِقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء.

١٨٩٩ - حدثنا محمد بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: كنت مع أبي بن كعب، وأبي طلحة، ورجال (من) (¬٢) الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني (¬٣).

١٩٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن أبي عاصم العبسي قال: أخبرني [يسار] (¬٤) بن نمير قال: كان عمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 155 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.