Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 156

  1. كتاب الإمامة
  2. الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء

يأمرنا: إذا حضرت الصلاة والطعام فابدءوا بالطعام (¬١).

١٩٠١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة أن عبد الله بن عياض أخبره أنه سمع أبا عبيدة بن عقبة بن نافع يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع الإِقامة وهو يتعشى، فلا يعجل عن عشائه حتى يفرغ منه.

١٩٠٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد أو أبي زياد مولى ابن عباس قال: دخلت على ابن عباس وأبي هريرة، وكلاهما يأكلان طعامًا في التنور شِواء، فأخذ المؤذن يقيم، فقال ابن عباس: لا تعجل بالإِقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء" (¬٢).

وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث (¬٣) سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقد كان أحمد (¬٤) يقول: أما إذا لم يصب منه شيئًا فلا يقوم، وأما إذا أصاب منه فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: دعي النبي ﷺ إلى الصلاة فألقى السكين" (¬٥)، وكان مالك بن أنس يقول (¬٦) أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى أن يبدأ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.