Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها

المسجد لا يأته إلا الصلاة، لا ينهزه (¬١) إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، (ما) (¬٢) كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ أو يحدث" (¬٣).

* * *

ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها

١٩١٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم الإِقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬٤).

١٩١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.