Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها

قال أبو بكر: وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ذر. وروينا عن ابن عمر أنه سمع الإِقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، وروي عن ابن مسعود [أنه] (¬١) اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.

١٩١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتًا البناني يقول: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده عليّ، قال: فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإِمام وقضينا ما فاتنا، فقال لي أنس: أَغمَّكَ (¬٢) الذي صنعت بك؟ قلت: نعم، قال فعله بي أخي زيد بن ثابت (¬٣).

١٩١٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 164 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.