Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها

١٩١٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬١)، قال: أخبرنا مالك (¬٢)، عن نافع، عن ابن عمر أنه سمع الإِقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (¬٣).

١٩١٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا ليث، عن رجل من طيء عن أبيه قال: كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟ قال: إني بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى (¬٤).

وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة، وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة (¬٥).

وقال أحمد (¬٦) بحديث أبي هريرة، وقال إسحاق (¬٦): يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى.

قال أبو بكر: يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 165 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.