Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه.

ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذًا للقرآن من أصحابه.

١٩٢٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة قال: كنت أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله ﷺ فأستقرئهم، فأخبرونا أن رسول الله ﷺ قال: "ليؤمكم أكثركم قرآنًا قال: فكنت أكثرهم قرآنًا فكنت أؤمهم" (¬١).

قال أبو بكر: وقد اختلف الناس في إمامة غير البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة، وقدم الأشعث غلامًا فقيل له: فقال: إنما أقدم القرآن، وروينا عن عائشة أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية (¬٢) والخشكنان (¬٣).

١٩٢٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 169 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.