ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذًا للقرآن من أصحابه.
١٩٢٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة قال: كنت أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله ﷺ فأستقرئهم، فأخبرونا أن رسول الله ﷺ قال: "ليؤمكم أكثركم قرآنًا قال: فكنت أكثرهم قرآنًا فكنت أؤمهم" (¬١).
قال أبو بكر: وقد اختلف الناس في إمامة غير البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة، وقدم الأشعث غلامًا فقيل له: فقال: إنما أقدم القرآن، وروينا عن عائشة أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية (¬٢) والخشكنان (¬٣).
١٩٢٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 169 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.