Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 170

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه.

هشام، عن أبيه؛ أن الأشعث قدم غلامًا، فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن (¬١).

١٩٢٥ - وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحكم وعبد السلام العدني وغيرهما عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتّاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القَلِيَّة والخُشكَنان (¬٢).

وممن كان يرى ذلك جائزًا الحسن البصري، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمَّهم (¬٤).

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ؛ كره ذلك عطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك (¬٥)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وذكر لأحمد (¬٦) حديث عمرو بن سلمة فقال: دعه ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئًا.

وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قومًا ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 170 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.