Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 171

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إمامة الأعمى

١٩٢٦ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا النفيلي، قال: نا معمر، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإِمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات هذا قول الشافعي آخر قوله (¬٢)، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.

قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم"، لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، أو إجماع، ولا أعلم شيئًا يوجب [دفع] (¬٣) حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، تقديم الابن علي الأب إذا كان أقرأ منه.

* * *

ذكر إمامة الأعمى

اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى؛ فقال كثير منهم يؤم الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة.

١٩٢٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 171 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.