Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إمامة العبد

يصلي بالناس (¬١).

وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم (¬٢)، وقد روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى، وليس في قول أنس بن مالك: "وما حاجتهم إليه" نهي عن إمامة الأعمى فيكون اختلافًا.

* * *

ذكر إمامة العبد

واختلفوا في إمامة العبد فأجازت طائفة إمامة العبد، كانت عائشة يؤمها غلام لها يقال له: ذكوان، وأمَّ أبو سعيد [مولى أبي أسيد] (¬٣) وهو عبد، وخلفه نفر من أصحاب النبي ﷺ فيهم حذيفة، وأبو مسعود.

١٩٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة؛ أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه، وعبيد بن عمير، ومسور بن مخرمة، وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة - وأبو عمرو غلام لم يعتق - قال: فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر، وعروة وأهلها، إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان يستأخر عنه [أبو عمرو] (¬٤) قال: قالت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.