Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 175

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إمامة العبد

عائشة: إذا غَيَّبني أبو عمرو وولّاني في حفرتي فهو حر (¬١).

١٩٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة كان يؤمها غلام لها يقال له ذكوان (¬٢).

١٩٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجبذه حذيفة وقال: رب البيت أحق بالصلاة، فقال لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم، قال أبو سعيد: فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت (¬٣).

وممن رخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، والحسن البصري، والثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 175 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.