Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إمامة العبد

وكرهت طائفة إمامة العبد، كره ذلك أبو مجلز، وروي عن الضحاك أنه قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر، وقال مالك (¬١): لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إمامًا (حتى) (¬٢) يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما. وقال الأوزاعي: بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله، ويجزئ عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه.

قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإِمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث أبي سعيد.

١٩٣٦ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: نا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإِمامة أقرؤهم" (¬٣). ولم يذكر حرَّا ولا عبدًا.

ويدل حديث أبي مسعود عن النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم" (¬٤) على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 176 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.