Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر إمامة الخنثى

عبد العزيز (¬١)؛ وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا (¬٢)، وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأسًا.

قال أبو بكر: يؤم إذا كان مرضيًا ولا تضره معصية غيره.

١٩٣٨ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية تعني ولد الزنا (¬٣).

* * *

ذكر إمامة الخنثى

قال [أبو بكر] (¬٤): وإذا أم الخنثى الذي بان رجلًا الرجال؛ أجزأتهم صلاتهم خلفه، وإذا بان بأنه امرأة لم يجز أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلًا، فصار رجال ونساء، لم يُجْزِ من صلى خلفه من الرجال، وأجزأ ذلك النساء، وهذا على مذهب الشافعي (¬٥)، وأبي ثور (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 181 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.