ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة
قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (¬١): لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (¬٢). وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (¬٣).
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (¬٤).
وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (¬٥).
وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤).
* * *