Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة

ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة

قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به.

فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (¬١): لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (¬٢). وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (¬٣).

وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (¬٤).

وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (¬٥).

وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 182 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.